Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 304

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الحادي عشر الاستحقاق

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:

١ - أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.

٢ - أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.

الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.

٢ - إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.

الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان أحدهما أكثر ضررا.

٢ - إذا كان الضرر سواء.

الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:

وفيها فقرتان هما.

١ - المثال.

٢ - حكم القسمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 304 (SanadKitab #127710, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.