Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 322

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - إذا لم يكن لواحد منهما بينة.

٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.

٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.

الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد مرجح لأحدهما.

٢ - إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.

الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - من يحكم له.

٢ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: من يحكم له:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان من يحكم له.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:

إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 322 (SanadKitab #127710, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.