Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 325

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار العين المتداعي عليها وهي ليست تحديد أحد كالعين التي تحت يد المتداعيين: أنها مثلها في استواء المتداعيين.

الفرع الرابع: إذا كانت العين بيد ثالث وفيه أمران هما:

١ - إذا ادعاها لنفسه.

٢ - إذا لم يدعها لنفسه.

الأمر الأول إذا ادعاها لنفسه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين.

٢ - إذا وجد بينة لأحدهما.

٣ - إذا وجد بينة لكل واحد منهما.

الجانب الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين. وفيه جزءان هما:

١ - من تكون له العين.

٢ - اليمين.

الجزء الأول: من تكون له العين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - من تكون له العين.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: من تكون العين له:

إذا ادعى العين من هي في يده ولا بينة لواحد من المتدعيين كانت العين له مع يمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كلون العين لمن هي في يده إذا ادعاها ولا بينة لأحد من المتداعيين، (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 325 (SanadKitab #127710, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.