Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 328

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

النقطة الأول: بيان الحكم:

إذا نكل من بيده العين عن الأيمان للكل حكم عليه بالعين لأحد المتداعيين لا بعينه، وحكم عليه للآخر بمثلها أو بقيمتها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه الحكم بالعين.

٢ - توجيه الحكم بالمثل.

القطعة الأول: توجيه الحكم بالعين:

وجه الحكم بالعين حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

القطعة الثانية: توجيه الحكم بالمثل:

وجه الحكم بالمثل حين النكول عن الأيمان للكل: أن الحكم بالعين لأحد المتداعيين بالنكول عن يمينه فوتها على الآخر فلزم له ضمانها بالمثل، أو بالقيمة.

الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للمتداعيين:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأول: بيان الحكم:

المتداعيان يستهمان على العين والمثل، فما صار لكل واحد أخذه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه إجراء القرعة بين المتداعيين: أن المحكوم به لا يخص واحدًا منهما بعينه، ولا طريق لتحديد ما لكل واحد منها إلا القرعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 328 (SanadKitab #127710, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.