Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:

الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.

الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:

الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.

الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:

وفيه جزءان هما:

١ - صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.

٢ - اليمين على المقر لمن لم يقر له.

الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.

الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - النكول عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 339 (SanadKitab #127710, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.