Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 11

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الثالث تحمل الشهادة

الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:

خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.

المسألة الثانية: خطر الأداء:

من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.

المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:

من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:

١ - تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.

٢ - الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.

المطلب الثالث تحمل الشهادة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين.

١ - المراد بتحمل الشهادة.

٢ - حكم التحمل.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل:

المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 11 (SanadKitab #127710, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.