Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 15

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الثالث تحمل الشهادة

٣ - انتفاء الضرر.

٤ - قبول الشهادة.

الجانب الأول: العلم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - طرق العلم.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: طرق العلم:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - الرؤية.

٢ - السماع.

٣ - الشم.

٤ - الذوق.

٥ - اللمس.

الجزئية الأولى: الرؤية:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - محل الرؤية.

٢ - أمثلتها.

٣ - اشتراطها للشهادة.

الفقرة الأولى: بيان المحل:

محل الرؤية الأفعال.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:

١ - فعل الفاحشة.

٢ - القتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 15 (SanadKitab #127710, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.