Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 19

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الثالث تحمل الشهادة

١ - ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.

٢ - أمثلته.

الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:

الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.

الشريحة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:

١ - النسب.

٢ - الزوجية.

٣ - الملك المطلق (١).

٤ - الوقف.

٥ - الطلاق.

٦ - الخُلع.

٧ - العتق.

الجزئية الثالثة: الشم.

وفيها فقرتان هما:

١ - الشهادة بالشم.

٢ - أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.

الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:

وفيها شيئان هما:

حكم الشهادة. التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الشهادة بالشم جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 19 (SanadKitab #127710, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.