Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 21

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الثالث تحمل الشهادة

الجزئية الخامسة: اللمس:

وفيها فقرتان هما:

الشهادة باللمس.

٢ - أمثلة ما تجوز عليه الشهادة باللمس.

الفقرة الأولى: الشهادة باللمس:

وفيها شيئان هما:

١ - الشهادة باللمس.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الشهادة باللمس:

الشهادة باللمس جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة باللمس: أن العلم يحصل به وهو المطلوب.

الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس:

من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس ما يأتي:

١. المنسوجات.

٢. الملبوسات.

٣. ما يتصف بالخشونة.

٤. ما يتصف بالنعومة.

٥. ما يتصف بالقساوة.

٦. ما يتصف بالليونة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم لصحة الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 21 (SanadKitab #127710, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.