Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

٣ - صفته.

٤ - توقفه على الطلب.

٥ - أخذ الأجرة عليه.

٦ - تكاليف الأداء.

الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - قبل الطلب.

٢ - بعد الطلب

الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد أكثر من الكفاية.

٢ - إذا لم يوجد إلا الكفاية.

الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الوجوب.

٢ - توجيه الكفاية.

الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 25 (SanadKitab #127710, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.