Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الخامس كتمان الشهادة

المسألة الأولى: معنى الكتمان:

كتمان الشهادة جحدها وإخفاؤها.

المسألة الثانية: حكم الكتمان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

كتمان الشهادة حرام وقد يصل إلى حد الكبيرة.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة كتمان الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١).

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم كتمان الشهادة: أنه قد يؤدى إلى ضياع الحقوق، وتضييع الحقوق لا يجوز كإتلافها.

وفيه أربع مسائل هي:

١ - معنى التزوير.

٢ - المراد بشهادة الزور.

٣ - أنواع شهادة الزور.

٤ - حكم شهادة الزور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 38 (SanadKitab #127710, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.