Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 42

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الأول البلوغ

١ - الإنزال.

٢ - نبات الشعر الخشن حول المقبل.

٣ - نبات اللحية.

٤ - بلوغ خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني: بيان حد البلوغ الأنثى:

١ - الإنزال.

٢ - نبات الشعر الخشن حول المقبل.

٣ - الحيض.

٤ - الحمل.

٥ - بلوغ خمس عشرة سنة.

المسألة الثانية: شهادة من دون البلوغ:

وفيها فرعان هما:

١ - تحمل الشهادة.

٢ - أداء الشهادة.

الفرع الأول: تحمل الشهادة:

وفيه أمران هما:

١ - التحمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التحمل:

تحمل من دون البلوغ للشهادة صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحمل من دون البلوغ للشهادة ما يأتي:

١ - أنه يدرك ما يشاهده ويسمعه ويعلمه.

٢ - أن الشهادة خبر والخبر يقبل بعد البلوغ ممن تحمله قبله كما كان يروى عن ابن عباس وابن عمر ﵃.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127710, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.