Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 56

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الرابع الإسلام

الجانب الثاني: الشرط:

يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي:

الأول: أن تكون على الوصية.

الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.

الثالث: ألا يوجد غير الكفار.

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في قبول شهادة الكفار على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يوجد مسلم على قولين.

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم إذا مات فيا لسفر ولم يوجد مسلم بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 56 (SanadKitab #127710, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.