الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (١).
الجزء الثاني: تحليف الأولياء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - حكمه.
٢ - حالته.
٣ - صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢).