Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 79

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب العاشر عدم التهمة

الفرع الثالث: الشهادة:

وفيه أمران هما:

١ - شهادة الأصول للفروع.

٢ - شهادة الأصول على الفروع.

الأمر الأول: شهادة الأصول للفروع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الأصول للفروع على قولين:

١ - القول الأول: أنها لا تقبل.

٢ - القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:

١ - أن الفروع جزء من الأصول فتكون شهادة الأصل للفروع كشهادته لنفسه.

٢ - أن مال الفرع بالنسبة للأصل كماله لما تقدم فيجر لنفسه بشهادته لفرعه نفعًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 79 (SanadKitab #127710, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.