Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب العاشر عدم التهمة

٢ - أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الفرع الثالث: الشهادة:

وفيه أمران هما

١ - شهادة الفروع للأصول.

٢ - شهادة الفروع على الأصول.

الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:

١ - أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.

٢ - أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 84 (SanadKitab #127710, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.