Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 91

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب العاشر عدم التهمة

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (١) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.

الأمر الثاني: الشهادة عليهما:

وفيه جانبان هما:

١ - قبول الشهادة.

٢ - التوجيه

الجانب الأول: قبول الشهادة:

شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:

١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.

٢ - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.

المسألة الرابعة العدو:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالعدو.

٢ - أنوأع العداوة.

الفرع الأول: بيان المراد بالعدو:

العدو: من يسر بالمساءة، وشحاء بالسرة، فمن سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهو عدوه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 91 (SanadKitab #127710, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.