Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 95

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب العاشر عدم التهمة

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة العدو على عدوه على شهادة الصديق على صديقه غير صحيح؛ لأن الشهادة للصديق ليس فيها نفع للشاهد، بخلاف الشهارة على العدو فينتفع بها الشاهد بالتشفي فترد؛ لأنها تجر النفع له.

الجزء الثاني: شهادة العدو لعدوه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

شهادة العدو لعدوه مقبولة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه قبول الشهادة للعدو ما يأتي:

١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.

٢ - أنه لا تهمة فيها من جلب نفع ولا دفع ضرر.

المسألة الخامسة: المملوك:

وفيها فرعان هما:

١ - قبول الشهادة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: قبول الشهادة:

شهادة المملوك لسيده لا تقبل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 95 (SanadKitab #127710, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.