Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 98

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

٤ - شهادة أحد الموقوف عليهم للوقف قبل انقراض من قبله.

٥ - شهادة الأجير للمستأجر قبل استحقاق الأجرة.

٦ - شهادة المضاربة لشركة المضاربة قبل تمام المدة.

الجانب الثاني: توجيه عدم التأثير على منع الشهادة:

وجه عدم تأثير النفع الذي قد يحدث بعد الشهادة في منعها أنه أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث، فلا يحمل الشخص على أن يشهد من أجله.

المسألة الثانية: أمثلة من لا تقبل شهادتهم للانتفاع:

من الذين لا تقبل شهادتهم للانتفاع: من تقدم ذكرهم في المسألة الأول.

المسألة الثالثة: توجيه الانتفاع:

وفيها ثمانية فروع:

الفرع الأول: توجيه انتفاع السيد لشهادته لعبده:

وجه انتفاع السيد بشهادته لعبده: أن العبد وماله لسيده؛ لحديث: (من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

فتكون شهادة السيد لعبده شهادة منه لنفسه.

الفرع الثاني: توجيه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه:

وجه انتفاع السيد بشهادته لمكاتبه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (٢).

فتكون شهادة السيد لمكاتبه شهادة منه لنفسه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 98 (SanadKitab #127710, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.