Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 100

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثاني عشر دفع الضرر

المطلب الثاني عشر دفع الضرر

وفيه مسألتان:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه رد الشهادة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه دفع الضرر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي:

١ - شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.

٢ - شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.

٣ - شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.

الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر:

وفيه ثلاثة أمور هي.

١ - توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.

٢ - توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.

٣ - توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.

الأمر الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة:

وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 100 (SanadKitab #127710, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.