Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 107

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. المسألة الثالثة: فقد الكلام

١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.

٢ - أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

(أ) قبول النكاح.

(ب) الطلاق.

(جـ) المعاملات المالية.

٢ - أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:

(أ) عمل الرسول ﷺ بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).

(ب) إشارة النبي ﷺ إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (٢).

(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي ﷺ: (أين الله) (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 107 (SanadKitab #127710, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.