Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 110

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. المسألة الرابعة: الكفر

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، فالضمير للمسلمين، والكافر ليس من المسلمين وليس عدلًا عندهم.

٤ - أنها إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: أنه غير مأمون الخيانة وشهادة الزور.

الأمر الرابع: ما يستثنى.

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - شرطه.

٣ - الخلاف.

٤ - التحليف.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم: الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره مسلم.

الجانب الثاني: الشرط.

يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي:

الأول: أن تكون على وصية.

الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.

الثالث: ألا يحضره مسلم.

الجانب الثالث: الخلاف:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 110 (SanadKitab #127710, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.