Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 124

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة الثامنة] فقد البصر

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس الشهادة على الإرث بأنه قياس مع الفارق، وذلك على وجهين.

الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.

الوجه الثاني: أن الإرث تملك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه مِلكٌ لسيده.

المطلب الثامن فقد البصر

وفيه مسألتان هما:

١ - الخلاف.

٢ - ما تصح فيه شهادة فاقد البصر.

المسألة الأولى: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في قبول شهادة فاقد البصر على قولين.

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 124 (SanadKitab #127710, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.