Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 142

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة العاشرة] التهمة

٢ - أن شهادة الأصول على الفروع لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع:

أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.

الجانب الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه فليس فيه جر نفع ولا دفع ضرر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الأصول على الفروع على شهادة الفاسق قياس مع الفارق؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو وصف ذاتي موجود في الشهادة له وعليه، بخلاف شهادة الأصل للفرع فهو لوصف عارض وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 142 (SanadKitab #127710, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.