Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 55

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الأول القضاء
  3. [المطلب] الثاني حكم القضاء
  4. المطلب الثاني تولية القضاء

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية ما يأتي:

١ - الفصل في الخصومات والفصل في المنازعات.

٢ - النظر في أموال غير المرشدين.

٣ - الحجر على من يستوجب الحجر.

٤ - إثبات الوصايا.

٥ - إثبات الحدود.

٦ - إثبات الأوقاف.

الجانب الثاني: ما يثبت للقاضي حسب العادة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - حالة ثبوته للقاضي.

الجزء الأول: الضابط:

الذي يثبت للقاضي حسب العادة ما لا يحتاج إلى حكم قضائي.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يثبت للقاضي حسب العادة ما يأتي:

١ - إقامة الحدود.

٢ - استيفاء الحقوق.

٣ - النظر في الأوقاف.

٤ - النظر في الوصايا وتنفيذ المشروع منها.

٥ - تزويج من لا ولي لها.

٦ - كف الأذى عن الطرقات وأفنيتها.

٧ - إمامة الجمعة والأعياد.

الجزء الثالث: حالة الثبوت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة الثبوت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 55 (SanadKitab #127710, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.