Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 187

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة مع إمكان سماعها من الأصل: أنه أظهر دليلاً.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

١ - أن الرواية وأخبار الديانات مما يحتاجه الجميع فيتسامح فيه.

٢ - أن الرواية وأخبار الديانات لا يترتب عليها إلزام بخلاف الشهادة فإنه سيترتب عليها إلزام المحكوم عليه بالحكم فيجب الاحتياط لها.

٣ - أن الرواية والفتاوى عامة لن أرادها، بخلاف الشهادة فإن أثرها خاص بالمحكوم عليه فيحتاط له.

المسألة الثالثة: استمرار العذر إلى صدور الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة زوال العذر.

٢ - اشتراط الاستمرار.

الفرع الأولى: أمثلة زوال العذر:

من أمثلة زوال العذر ما يأتي:

١ - قدوم الغائب.

٢ - شفاء المريض.

٣ - زوال الخوف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 187 (SanadKitab #127710, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.