Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى الحكم لقبول شهادة الفرع؛ أن شهادة الفرع مبنية على شهادة الأصل وفرع عنها، فإذا بطلت شهادة الأصل بطلت شهادة الفرع، وشهادة الأصل تبطل بطروء المانع فتبطل شهادة الفرع به.

المسألة الخامسة: عدالة الأصل:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

عدالة الأصل شرط لقبول شهادة الفرع بلا خلاف (١).

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل لقبول شهادة الفرع:

أن الفرع ينقل شهادة الأصل، فإذا كان الأصل غير عدل ردت شهادته، ورد شهادة الأصل رد لشهادة الفرع؛ لأنها فرع عنها، والفرع كالأصل.

المسألة السادسة: عدالة الفرع:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: الاشتراط:

اشتراط عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة لا خلاف فيه (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 189 (SanadKitab #127710, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.