Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 194

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الجانب الثاني: إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا سمعه يشهد عند الحاكم.

٢ - إذا لم يسمعه يشهد عند الحاكم.

الجزء الأول: إذا سمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم:

الكلام في هذا الجزء كالكلام في الذي قبله.

الجزء الثاني: إذا لم يسمع الفرع الأصل يشهد عن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب.

٢ - إذا لم يسمعه يعزوها إلى سبب.

الجزئية الأولى: إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة

٢ - الشهادة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عزو الشهادة إلى سبب ما يأتي:

١ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قرضاً.

٢ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال ثمن مبيع.

٣ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قيمة متلف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 194 (SanadKitab #127710, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.