Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 197

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

١ - أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.

٢ - أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.

٣ - أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.

الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه عدم الصحة.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي:

١ - أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.

٢ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.

٣ - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة:

أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.

المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

وقد تقدم ذلك في أول الشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 197 (SanadKitab #127710, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.