Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 221

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات: أن الكل من طرق إثبات الحق.

المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

وفيه مسألتان هما:

١ - المشروعية.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: المشروعية:

اليمين في الدعاوى مشروعة بلا خلاف.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على مشروعية اليمين في الدعاوى ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٢ - قوله ﷺ: للحضرمي مع الكندي: (بينتك أو يمينه) (٢).

المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح والطلاق، والرجعة والإيلاء، وأصل الرق، والولاء والاستيلاء، والنسب، والقود، والقذف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 221 (SanadKitab #127710, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.