Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الثامن صفة اليمين

قيل أن المراد بها صلاة العصر.

٢ - ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر (١).

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:

القول الأول: أنها تغلظ.

القول الثاني: أنها لا تغلظ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:

١ - أن النصوص لا تقييد فيها.

٢ - أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 236 (SanadKitab #127710, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.