Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الثامن صفة اليمين

٢ - والله ما فعلت كذا.

٣ - والنه ما بذمتي لأحد شيء.

٤ - والله ما عندي لأحد شيء.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه البت في اليمين إذا كانت على فعل الحالف نفسه ما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ حلَّف رجلًا فقال له: (قل والله ما له عندي شيء) (١).

٢ - قول عثمان لابن عمر: (تحلف بالله ما بعته وبه داء تعلمه) (٢)

٣ - أن الحالف على فعل نفسه يعلم ما يحلف عليه.

الفرع الثاني: بت اليمين إذا كانت على فعل غير الحالف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم البت.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم البت:

إذا كانت اليمين على فعل غير الحالف كانت على نفي العلم وليست على البت.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحلف على فعل غير الحالف ما يأتي:

١ - والله إني لا أعلم لأحد على أبي شيئا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 241 (SanadKitab #127710, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.