Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 243

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب التاسع النيابة في اليمين

٢ - أن تكون الدعوى قرضًا ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما أقرضتني.

٣ - أن تكون الدعوى بيعاً، ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما بعتني.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

مطابقة اليمين للجواب شرط لقبولها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط مطابقة اليمين للجواب: أنها لتأكيده، فإذا لم تطابقه صارت أجنبية منه فلم تؤكده.

المطلب التاسع النيابة في اليمين

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالنيابة في اليمين.

٢ - حكم النيابة.

المسألة الأولى: بيان المراد بالنيابة في اليمين:

النيابة في اليمين: أن يُقْسم من لا تلزمه اليمين عمن تلزمه.

المسألة الثانية: حكم النيابة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 243 (SanadKitab #127710, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.