Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 63

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الأول القضاء
  3. [المطلب] الثاني حكم القضاء
  4. المطلب الثاني تولية القضاء

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.

الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:

وفيه أمران هما:

١ - الانتهاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانتهاء:

إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:

١ - أن قضاة الرسول ﷺ لم ينعزلوا.

٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين ﵃ لم ينعزلوا بموتهم.

٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.

٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.

الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:

وفيه أمران هما:

١ - عزل القاضي لتغير حاله.

٢ - عزل القاضي من غير سبب.

الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:

وفيه جانبان:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 63 (SanadKitab #127710, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.