Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 267

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الأول التكليف

١ - المأذون.

٢ - غير المأذون.

الجانب الأول: المأذون:

وفيه جزءان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: محل الخروج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يخرج.

٢ - ما لا يخرج.

الجزئية الأولى: ما يخرج:

الذي يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف ما لم يؤذن له فيه، فلا تصح إقراراته فيه.

الجزئية الثانية: ما لا يخرج:

الذي لا يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف: المأذون فيه، فتصح إقراراته فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الخروج.

٢ - توجيه عدم الخروج.

الجزئية الأولى: توجيه الخروج:

وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح التصرف فيه فلا يصح الإقرار فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 267 (SanadKitab #127710, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.