Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 269

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثاني الاختيار

٥ - المغمى عليه.

٦ - المُخَدَّر.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والمجنون حتى يفيق).

٢ - أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

المطلب الثاني الاختيار

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - ما يخرج بشرط الاختيار.

المسألة الأولى: معنى الاختيار:

الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.

المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - حالة الخروج.

٣ - حالة عدم الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

وفيه أمران:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 269 (SanadKitab #127710, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.