Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 297

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السادس إقرارات المريض
  3. المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

الجزء الأول: الوقوع:

الإقرار بالطلاق ممن يعقله يقع الطلاق به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بالإقرار به: أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه وهو غير متهم عليها فيؤاخذ به.

الجانب الثاني: أثر الإقرار بالطلاق فى الصحة على الإرث:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجزء الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأثر.

إذا وجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة عمل بها وامتنع الإرث.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إعمال الطلاق في منع الإرث إذا وجد بينة: أنها تدل على صدق الإقرار وانتفاء التهمة.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد بينة:

قال المؤلف: وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 297 (SanadKitab #127710, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.