Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 312

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه
  3. المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتوقف القبول على البينة: بأن الإقرار جملة ودعوى القضاء جملة، فلا ينتفي الإقرار بدعوى القضاء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى بلا بينة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول قول المقر بلا بينة أن وجهة نظره أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف فيما إذا اتصل الإقرار بدعوى القضاء، وهذا لا يصلح اعتباره جملتين، وإذا كان جملة واحدة تعين إعماله على صفته كما تقدم في الاستدلال له فلا تثبت به المديونية، فلا يتوقف قبول الدعوى على البينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 312 (SanadKitab #127710, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.