Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 338

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به
  3. المطلب الثالث مآل ما أقر به

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان الإقرار إذا أنكر المقر له ما أقر به له: أن المقر به يخرج عن ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره.

المطلب الثالث مآل ما أقر به

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المآل.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان المآل:

إذا أنكر المقر له ما أقر به له أدخل بيت المال، وصرف في مصارفه كالمقر به لمن لا يملك.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إدخال ما أقر به بيت المال إذا أنكره من أقر له به: أنه يخرج من ملك المقر بإقراره، ولا يدخل في ملك المقر له به لإنكاره، فيبقى بلا مالك فيدخل بيت المال كسائر الأموال التي لا يعلم صاحبها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127710, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.