Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 340

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار
  3. المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:

الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) (٢).

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.

المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الرجوع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 340 (SanadKitab #127710, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.