Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 350

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

٣ - الوديعة.

٤ - العارية.

٥ - النقود.

٦ - قيم المتلفات.

٧ - ارش الجناية.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا رضى المقر له.

٢ - إذا لم يرض.

الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الحكم:

إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:

وفيه فقرتان هما:

١ - إذا دعى غيره.

٢ - إذا لم يدع غيره.

الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا صدقه المقر.

٢ - إذا لم يصدقه المقر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 350 (SanadKitab #127710, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.