٣ - الوديعة.
٤ - العارية.
٥ - النقود.
٦ - قيم المتلفات.
٧ - ارش الجناية.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا رضى المقر له.
٢ - إذا لم يرض.
الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:
وفيها فقرتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم:
إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:
وفيه فقرتان هما:
١ - إذا دعى غيره.
٢ - إذا لم يدع غيره.
الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا صدقه المقر.
٢ - إذا لم يصدقه المقر.