Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 353

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - ما لا يصح تموله لحقارته.

٢ - ما لا يصح تموله لتحريمه.

الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته:

من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي:

١ - حبة القمح.

٢ - حبة الشعير.

٣ - التمرة الواحدة.

٤ - النواة الواحدة.

الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه:

من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي:

١ - الخمر.

٢ - الخنزير.

٣ - الميتة.

٤ - النجس والمتنجس.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 353 (SanadKitab #127710, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.