Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 357

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - المرجع في التحديد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: المرجع في التحديد:

المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:

١. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.

٢. أنه لا مانع منه.

الجزء الثالث: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.

الفرع الثالث: تفسير الغاية (١):

وفيه أمران:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 357 (SanadKitab #127710, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.