Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 370

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.

الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التفسير.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - ذكر الأمثلة.

٢ - بيان محل الإجمال.

الجانب الأول: ذكر الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:

١ - لفلان عليّ ألف وخمسون درهماً.

٢ - له خمسون وألف درهم.

٣ - له دينار وألف.

٤ - له ألف ودرهم.

٥ - له درهم وألف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 370 (SanadKitab #127710, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.