Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 376

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي:

١ - لفلان عليّ درهم ودرهم.

٢ - له عليّ درهم فدرهم.

٣ - له عليّ درهم ثم درهم.

الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 376 (SanadKitab #127710, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.