الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحاً هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.
المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء في الإقرار جائز بلا خلاف (١).
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة الاستثناء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ (٢).
٢ - قوله ﷺ: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين) (٣)
٣ - ورود ذلك في اللغة.