Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 384

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار
  3. المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت الخمسين من الألف.

٢ - ورود ذلك في اللغة.

المسألة الثانية: استثناء ما زاد على النصف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في استثناء ما زاد على النصف على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز استثناء ما زاد على النصف: بأنه لم يرد في فصيح اللغة وما لم يرد في فصيح اللغة لا يعتد به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 384 (SanadKitab #127710, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.