الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
١ - نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
٢ - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
٢ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
٣ - قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٤).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.