Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 29

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثالث أقسام الأطعمة
  3. المبحث الثاني الأطعمة البرية
  4. المطلب الأول المحرم

٩ - الخنازير.

١٠ - الدم المسفوح: وهو الخارج من الحيوان حال الحياة سواء كان الحيوان طاهرا أم نجسا.

١١ - القيح والصديد سواء كان من طاهر أم من نجس.

الجانب الثاني: دليل التحريم:

من أدلة تحريم النجس ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).

فهذا نص في تحريم ما ذكر.

٢ - حديث: "إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) (٢).

٣ - قوله ﷺ في السمن تقع فيه الفأرة: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه) (٣).

٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن فقال: (هو حرام) (٤).

الجانب الثالث: توجيه تحريم النجس:

وجه تحريم النجس بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 29 (SanadKitab #127710, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.