Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 36

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثالث أقسام الأطعمة
  3. المبحث الثاني الأطعمة البرية
  4. المطلب الأول المحرم

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتماد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاعتماد على الاستخباث في التحريم أنه أظهر توجيها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأن الرجوع إلى العرف فيما لا يختلف باختلاف العرف، بخلاف غيره فلا يؤثر العرف في حكمه.

ومن أمثلة ذلك ما ياني:

١ - القنفذ.

٢ - الحية.

٣ - العقارب.

٤ - الصراصير.

فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيلزم على القول بالرجوع إلى العرف أن تكون محرمة على من يستخبثها، ومباحة لمن لا يستخبثها، وهذا تشريع بالرغبة والتشهي، فلا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (١).

الجزء الرابع: ما يعتمد عليه في التحريم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما له دليل.

٢ - ما ليس له دليل.

الجزئية الأولى: ما له دليل:

ما له دليل يطبق عليه الدليل، سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من النظر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 36 (SanadKitab #127710, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.